وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الشرح وغيره.
وقدمه في الفروع وقيل له الحكم قبل سؤاله.
وهي شبيهة بما إذا أقر له على ما تقدم.
فائدة إذا شهدت البينة لم يجز له ترديدها ويحكم في الحال على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقال في الرعاية إن ظن الصلح آخر الحكم.
وقال في الفصول وأحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن أبيا حكم.
وقال في المغني والشرح يقول له الحاكم قد شهدا عليك فإن كان قادح فبينه عندي يعني يستحب ذلك.
وذكره غيرهما.
وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما.
قال في الفروع فدل أن له الحكم مع الريبة.
قلت الحكم مع الريبة فيه نظر بين.
وقال في الترغيب وغيره لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع اللبس يأمر بالصلح.
فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح.
تنبيه ظاهر قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم أن الشهادة لا تسمع قبل الدعوى.
واعلم أن الحق حقان حق لآدمي معين وحق لله.