وعنه لا يكون يمينا إلا إذا نوى.
اختاره أبو بكر قاله في الهداية.
وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
قوله (وإن قال لعمرو الله كان يمينا).
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره.
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب.
وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة).
وكذا لو حلف بسورة منه أو آية هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال المصنف هذا قياس المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه عليه بكل آية كفارة.
وهو الذي ذكره الخرقي.