قوله (وإن لم يعترف المسلم أنه أخوة ولم تقم بينة فالميراث بينهما).
وهو المذهب جزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وقال هذا المشهور وغيرهم.
ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه.
وقال القاضي القياس أن يقرع بينهما.
قال في المغنى هنا ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه.
فائدة هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه.
فإن عرف أصل دينه فالمذهب كما قال المصنف وعليه الأصحاب.
وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب وصاحب الفروع والمجد.
وقال رواية واحدة أن القول قول من يدعيه.
وأجرى بن عقيل كلام الخرقي على إطلاقه فحكى عنه أن الميراث للكافر والحالة هذه.
وقدمه كما يقوله الجماعة.
قال الزركشي وشذ الشيرازي فحكى فيه الروايتين اللتين فيما إذا اعترف بالأخوة ولم يعرف أصل دينه.
قوله (وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا).
إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا.
فإن لم يعرف أصل دينه فجزم المصنف هنا بالتعارض وهو المذهب.
اختاره القاضي وجماعة منهم الخرقي والمصنف في الكافي.
وجزم به في الشرح والشيرازي.