ومفهومه انه لو انتفع بشيء من مالها غير الغزل وثمنه انه لا يحنث وهو صحيح وهو المذهب.
جزم به في المغنى والشرح.
وقدمه في الفروع.
وقيل يحنث بقدر منته فأزيد.
جزم به في الترغيب.
وفي التعليق والمفردات وغيرهما يحنث بشئ منها لأنه لا يمحو منتها الا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مجرى الوضع العرفي.
وكذا سوى الادمى البغدادي في منتخبه بينها وبين التي قبلها وانه يحنث بكل ما فيه منة.
وقال في الروضة ان حلف لا يأكل له خبزا والسبب المنة حنث بأكل غيره كائنا ما كان وانه ان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس عمامة أو عكسه إن كانت امتنت بغزلها حنث بكل ما يلبسه منه انتهى.
وكذا منع بن عقيل الحالف على خبز غيره من لحمه ومائه.
قوله (وان حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث).
وكذا لو حلف فقال لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث ولو لم يرها.
ونقل بن هانئ أقل الإيواء ساعة.
وجزم به في الترغيب.
قوله (وان حلف لعامل لا يخرج الا باذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده فاعتقه ونحوه يريد ما دام كذلك: