قوله (ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي.
وفي الآخر يجوز له تحرير الدعوى إذا لم يحسها.
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يلزم ذكره فأما إن لزم ذكره في الدعاوى كشرط عقد أو سبب ونحوه ولم يذكره المدعى فله أن يسأل عنه ليحترز عنه.
قوله (وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه ويزن عنه).
ويجوز للقاضي أن يشفع إلى خصم المدعى عليه لينظره بلا خلاف أعلمه.
ويجوز له أن يشفع ليضع عنه على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع له ذلك على الأصح.
قال في تجريد العناية له ذلك على الأظهر.
وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة.
وعنه ليس له ذلك.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والكافي.
ويجوز له أن يزن عنه أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وفيه احتمال لصاحب الرعاية الكبرى لا يجوز ذلك وما هو ببعيد.