كل واحد منهما عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس والى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقيل ان اتحد الزمن أو المحل لم يجز توليه قاضيين فأكثر وإلا جاز.
قوله (فإن جعل اليهما عملا واحدا جاز).
هذا المذهب.
صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو الخطاب في الهداية والأقوى عندي انه لا يجوز.
وصححه في الخلاصة.
وأطلقهما في المذهب.
وقيل ان اتحد عملهما أو الزمن أو المحل لم يجز وإلا جاز.
وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
فوائد الأولى حيث جوزنا جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد لو تنازع الخصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول صاحب الحق وهو الطالب ولو طلب حكم النائب أجيب.
فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق اعتبر أقرب الحكمين ثم القرعة.
وقيل يعتبر اتفاقهما.
وقال في الرعاية يقدم منهما من طلب حكم المستنيب.
وقال في الترغيب ان تنازعا اقرع.