ويقلد ميتا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وهو كالاجماع في هذه الاعصار.
وقيل لا يقلد ميتا وهو ضعيف.
واختاره في التمهيد في ان عثمان رضي الله عنه لم يشترط عليه تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لموتهما.
وينبغي للمستفتي ان يحفظ الأدب مع المفتى ويجله فلا يقول أو يفعل ما جرت عاده العوام به كايماء بيده في وجهه وما مذهب امامك في كذا وما تحفظ في كذا أو أفتاني غيرك أو فلان بكذا أو كذا.
قلت انا أو وقع لي أو ان كان جوابك موافقا فاكتب.
لكن ان علم غرض السائل في شيء لم يجز ان يكتب بغيره.
أو يسأله في حال ضجر أو هم أو قيامه ونحوه ولا يطالبه بالحجة.
ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين على الصحيح من المذهب.
قال ابن مفلح في أصوله قاله أكثر أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة وغيرهم.
وقدمه هو وغيره.
قال في فروعه في استقبال القبلة لا يجب عليه تقليد الأوثق على الأصح.
قال في الرعاية على الأقيس.
وعنه يجب عليه.
قال ابن عقيل يلزمه الاجتهاد فيهما فيقدم الأرجح.
ومعناه قول الخرقي كالقبلة في الأعمى والعامي.
قال ابن مفلح في أصوله اما لو بان للعامي الأرجح منهما لزمه تقليده.
زاد بعض أصحابنا في الأظهر.
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب مخالف لذلك.