السابعة لو قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم على الصحيح من المذهب.
وقيل بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في أصح الوجهين فيه.
وقيل ما لم يحكم به حاكم.
ولا يلزمه اعلامه بتغيره في أصح الوجهين.
الثامنة لو بان خطؤه في اتلاف بمخالفة دليل قاطع ضمن لا مستفتيه.
وفي تضمين مفت ليس اهلا وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
واختار بن حمدان في كتابه أدب المفتي والمستفتي انه لا ضمان عليه.
قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الجزء الأخير ولم اعرف هذا القول لأحد قبل بن حمدان.
ثم قال قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد.
التاسعة لو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ويرجع بالمال أو بدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له.
وان كان الحكم لله باتلاف حسي أو بما سرى إليه ضمنه مزكون على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقال القاضي وصاحب المستوعب يضمنه الحاكم لعدم مزك وفسقه.
وقيل يضمن أيهما شاء واقراره على مزك وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود.
وذكر بن الزاغوني انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة الا ان يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدلة الاسلام.