قوله (ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه).
يحتمل أن يكون مراده أن ذلك واجب عليه وهو المذهب.
قال في الفروع ويلزمه في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه.
وجزم به في الشرح.
وقيل لا يلزمه بل يستحب.
ويحتمله كلام المصنف.
وقدمه في الرعاية الكبرى.
قوله (إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس).
هذا المذهب.
قال في الفروع وتجريد العناية والأشهر يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا.
قال ابن منجا في شرحه هذا أولى.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكره بن عبدوس وغيرهم.
وجزم به في الهداية والمحرر والمنور في الدخول.
وجزم به في الخلاصة في المجلس وصححه في الرفع.
وقدمه فيهما في الشرح وصححه في النظم.
وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى.
وقيل يسوى بينهما في ذلك أيضا.
وقدمه في الفروع.