وفيه بواحد في قن وجهان.
الثانية مثل ذلك في الحكم لو سأل كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية.
قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
قوله (وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل لا يحبس.
قوله (وإن كان في غيره فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا.
أحدهما لا يحبس وهو المذهب.
وقدمه في الشرح والفروع.
وصححه في التصحيح.
والوجه الثاني يحبس.
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم.
قوله (ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين).