وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الأصل عدمه ممن عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العبادة.
قوله (وإذا حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقدم في الترغيب ان بره وإقامته على يمينه أولى.
قلت وهو ضعيف مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك.
فائدة يحرم الحنث ان كان معصية بلا نزاع.
وان حلف ليفعلن شيئا حراما أو محرما وجب ان يحنث ويكفر على ما تقدم قريبا.
وان فعله أثم بلا كفارة.
قدمه في الرعايتين والحاوي.
وقيل بلى.
ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم على ما يأتي قدمه في الرعاية.
وقيل بلى.
والبر في الندب أولى وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة.
يتخير في المباح قبلها وحفظ اليمين أولى.
قاله في الرعايتين والحاوي.
قال الناظم.
ولا ندب في الإيلا ليفعل طاعة * ولا ترك عصيان على المتجود