لان الخطوط يدخل عليها العلل.
فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به.
الثانية يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة على الصحيح من المذهب.
جزم به في المحرر وغيره.
وقال في الفروع ويقبل كتابه في حيوان في الأصح.
وقيل لا يقبل.
وأطلقهما في المغنى والشرح.
فعلى المذهب لو كتب القاضي كتابا في عبد أو حيوان بالصفة ولم يثبت له مشارك في صفته سلم إلي المدعى.
فان كان غير عبد وأمه سلم إليه مختوما.
وان كان عبدا أو أمة سلم إليه مختوم العتق بخيط لا يخرج من رأسه وأخذ منه كفيل ليأتي به إلى الحاكم الكاتب ليشهد الشهود عنده على عينه دون حليته ويقضي له به ويكتب له بذلك كتابا آخر إلى من انفذ العين المدعاة إليه ليبرأ كفيله.
وان كان المدعي جارية سلمت إلى امين يوصلها.
وان لم يثبت له ما ادعاه لزمه رده ومؤنته منذ تسلمه فهو فيه كالغاصب سواء في ضمانه وضمان نقصه ومنفعته.
قال في الفروع فكمغصوب لأنه اخذه بلا حق.
وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما.
وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية لا يرد نفعه.