وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقبل قوله مع التنبيه.
اختاره المصنف.
وقال في الرعايتين والحاوي لم يقبل قوله وإن أقام بينة إلا أن يكون مسترسلا.
زاد في الكبرى أو مغبونا بما لا يتسامح به عادة أو بالثلث أو بالسدس كما سبق.
قوله (وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه).
وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد القرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم بلا نزاع.
قوله (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت).
هذا المذهب مطلقا.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.