باب النذر فائدتان إحداهما لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة.
وهو عبارة عما قال المصنف وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا.
يعني إذا كان مكلفا مختارا.
الثانية النذر مكروه على الصحيح من المذهب لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير.
قال ابن حامد لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا.
وجزم به في المغني والشرح.
وقدمه في الفروع.
قال الناظم وليس بسنة ولا محرم.
وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه.
ونقل عبد الله نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
وقال ابن حامد المذهب أنه مباح.
وحرمه طائفة من أهل الحديث.
قوله (ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا).
يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع.
ويصح من الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ونص عليه في العبادة.
وقال في الفروع ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة نص عليه.