منهما أنه اشتراه منى بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما.
وإن أنكرهما حلف لهما وبرىء.
وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه وحلف للآخر.
وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر).
بلا نزاع أعلمه.
وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى عمل بهما.
وهذا هو المذهب.
جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز.
وقدمه في المحرر والحاوي والفروع.
وقيل إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا.
قوله (وإن اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين).
وهذا بلا نزاع.
قوله (وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا).
بلا نزاع وهي له.
قال في الفروع وللثاني الثمن.