ذكر المصنف بعضها هنا وذكره غيره.
وذكروا فوائد أخر.
فمنها أنه يجوز قسم الوقف على المذهب.
أعني بلا رد عوض.
وعلى الثاني لا يجوز.
وجزم به في الفروع.
وقال في القواعد هل يجوز قسمته فيه طريقان.
أحدهما أنه كإفراز الطلق من الوقف.
وهو المجزوم به في المحرر.
قلت وفي غيره.
والطريق الثاني أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح.
وهي طريقة صاحب الترغيب.
وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب.
نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله انتهى.
قلت تقدم لفظه قبل ذلك في الفائدة الأولى عند قوله وإن تراضيا على قسمها كذلك فليراجع.
وكلام صاحب الفروع هناك أيضا.
ومنها إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت قسمته على المذهب لكن بلا رد من رب الطلق.
وقال في المحرر عليهما إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق جازت قسمته بالرضى في الأصح انتهى.