بل في شوال صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض.
الرابعة لو شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الكل أو الآخرين أو كذب الكل أو الأولين فقط فلا قتل ولا دية.
وإن صدق الأولين فقط حكم بشهادتهما وقتل من شهدا عليه.
والله أعلم بالصواب.
وكان الفراغ من طبع هذا الجزء " الحادي عشر من الإنصاف " وتصحيحه وتحقيقه، على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة - بمطبعة السنة المحمدية.
ولم آل - يعلم الله - جهدا، ولم أدخر وسعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكفى بالله معينا وشهيدا ووليا ونصيرا.
ويتلوه - بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته -: الجزء الثاني عشر وأوله " كتاب الشهادات ".
والله المعين على الإكمال، والمسؤول وحده حسن الجزاء، وخير المثوبة من عظيم فضله، وواسع كرمه. فإنه نعم المولى ونعم النصير.
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وخاتم رسله، محمد وعلى آله أجمعين.
والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة.
وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته.
محمد حامد الفقي القاهرة في: يوم السبت 26 ذي القعدة سنة 1377 ه = الموافق 14 يونيو سنة 1958 م