وإن لم ينو فقدم المصنف أنه لا يكون يمينا وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما.
واختاره أبو بكر قاله الزركشي.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وعنه يكون يمينا.
نصره القاضي وغيره.
واختاره الخرقي وأبو بكر قاله في الهداية.
قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل والشيرازي وغيرهم.
وصححه في الخلاصة والنظم.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال المصنف والشارح عزمت وأعزم ليس يمينا ولو نوى لأنه لا شرع ولا لغة ولا فيه دلالة عليه ولو نوى.
قال ابن عقيل رواية واحدة.
قلت ظاهر كلام المصنف هنا أن فيها الروايتين لكن أكثرهم لم يذكر ذلك.
فائدتان إحداهما لو قال قسما بالله لأفعلن كان يمينا وتقديره أقسمت قسما بالله وكذا قوله ألية بالله بلا نزاع في ذلك.
ويأتي في كلام المصنف إذا قال علي يمين أو نذر هل يلزمه الكفارة أم لا؟