قال الزركشي جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر.
تنبيه حيث جاز له التكفير باذن السيد فقال القاضي وابن عقيل والمصنف وغيرهم يلزمه التكفير وقال المصنف في الكفارات لا يلزمه على كلا الروايتين وان اذن له سيده.
وقال الزركشي في الظهار تردد الأصحاب في الوجوب والجواز وتقدم معناه قريبا.
الطريقة الثالثة انه لا يجزئ التكفير بغير الصيام بحال على كلا الطريقتين وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لأنه وان قلنا يملك فملكه ضعيف فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلية فلا يكون فرضه غير الصيام بالأصالة بخلاف الحر العاجز فإنه قابل للتمليك التام.
قال ابن رجب ومن هنا والله اعلم قال الخرقي في العبد إذا حنث ثم عتق لا يجزئه التكفير بغير الصوم بخلاف الحر المعسر إذا حنث ثم ايس.
وقال أيضا في العبد إذا فاته الحج يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما.
وقال في الحر المعسر يصوم في الاحصار صيام المتمتع.
قوله (ومن نصفه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح ونصراه والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يكفر بالمال.
فائدة يكفر الكافر ولو كان مرتدا بغير الصوم لان يمينه تنعقد كالمسلم كما تقدم.