وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا ينقض حكمه إذا خالف سنة غير متواترة.
قوله (أو إجماعا).
الإجماع إجماعان إجماع قطعي وإجماع ظني.
فإذا خالف حكمه إجماعا قطعيا نقض حكمه قطعا.
وأن لم يكن قطعيا لم ينقض على الصحيح من المذهب.
قدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
وقيل ينقض.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام الوجيز والشرح وغيرهم من الأصحاب.
تنبيه صرح المصنف أنه لا ينقض الحكم إذا خالف القياس وهو صحيح.
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقيل ينقض إذا خالف قياسا جليا وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله واختاره في الرعايتين.
وقال أو خالف حكم غيره قبله.
قال وكذا ينقض من حكم بفسقه وحاكم متول غيره.
وقيل أن خالف قياسا أو سنة أو إجماعا في حقوق الله تعالى كطلاق وعتق نقضه.
وإن كان في حق آدمي لم ينقضه إلا بطلب ربه.
وجزم به في المجرد والمغني والشرح.
فائدة لو حكم بشاهد ويمين لم ينقض.