وإقامة البينتين تارة تكون قبل إقراره لأحدهما وتارة تكون بعد إقراره.
فإن أقاماهما قبل إقراره وهو مراد المصنف هنا فحكم التعارض بحاله وإقراره باطل على روايتي الاستعمال وهو صحيح مسموع على رواية التساقط قاله في المحرر والفروع والحاوي وغيرهم من الأصحاب وإن كان إقراره قبل إقامة البينتين فالمقدمة كبينة الداخل والمؤخرة كبينة الخارج فيما ذكره.
قاله في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم.
فائدة لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين فهي.
لمدعى الكل إن قدمنا بينة الخارج وإلا فهي لهما.
وإن كانت بيد ثالث فقد ثبت أحد نصفيها لمدعي الكل.
وأما الآخر فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه أو يكون للثالث مع يمينه.
على روايات التعارض.
قاله في المحرر وغيره.
قال في الفروع فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه.
وعلى استعمالهما يقتسمانه أو يقترعان.
قوله (وإن كانت في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينه الداخل والخارج).
مراده إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة ونقول هما سواء.
قاله الشارح وابن منجا.