وقال ابن بشار من الأصحاب ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل للامام احمد رحمه الله يفتى بها.
قال القاضي هذا منه مبالغة في فضله.
وظاهر نقل عبد الله يفتى غير مجتهد.
ذكره القاضي.
وحمله الشيخ تقي الدين رحمه الله على الحاجة.
فعلى هذا يراعى ألفاظ امامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك.
قال في الفروع وظاهره انه يحكم ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد انتهى.
وقال في أصوله قال بعض أصحابنا مخالفة المفتي نص امامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص الشارع.
فائده يحرم الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح اجماعا ويجب ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه اجماعا.
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ويأتي قريبا شيء من احكام المفتى.
قوله (وهل يشترط كونه كاتبا على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر وشرح بن منجا وتجريد العناية والزركشي وغيرهم.
أحدهما لا يشترط ذلك وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم والحاوي الصغير وتصحيح المحرر وغيرهم.
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي لكونهم لم يذكروه في الشروط.