قال في الرعاية فإن صار وصى اليتيم حاكما حكم له بشروطه.
وقيل لا.
الثانية يجوز أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما.
ذكره أبو الخطاب وابن الزاغوني وأبو الوفاء.
وزاد إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ولم يثبت بطريق التزكية.
وقيل ليس له استخلافهما.
قال في الرعاية قلت إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما جاز وإلا فلا.
الثالثة ليس له الحكم على عدوه قولا واحدا وله أن يفتي عليه.
على الصحيح من المذهب.
وقيل ليس له ذلك كما تقدم في أحكام المفتي.
الرابعة قوله (فإن حضر خصمه نظر بينهما) بلا نزاع.
فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك.
قال في الفروع ويتوجه إعادته وقال في الرعاية تعاد إن كان الأول حكم به مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوس حكم.
قال في الفروع ويتوجه أنه كفعله وأن مثله تقدير مدة حبسه ونحوه.
قال والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه وإلا فأمره وإذنه حكم يرفع الخلاف كما يأتي.
قوله (فإن كان حبس في تهمة أو افتيات على القاضي قبله خلي سبيله).