ولو سأل مفتيين واختلفا عليه تخير على الصحيح من المذهب.
اختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم.
قال أبو الخطاب هو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله.
وذكر بن البنا وجها انه يأخذ بقول الأرجح.
واختاره بعض الأصحاب.
وقدم في الروضة انه يلزمه الاخذ بقول الأفضل في علمه ودينه.
قال الطوفي في مختصرة وهو الظاهر.
وذكر بن البنا أيضا وجها آخر يأخذ بأغلظهما.
وقيل يأخذ بالأخف.
وقيل يسال مفتيا اخر.
وقيل يأخذ بأرجحهما دليلا وقال في الفروع في باب استقبال القبلة ولو سال مفتيين فاختلفا فهل.
يأخذ بالأرجح أو الأخف أو الأشد أو يخير فيه أوجه في المذهب وأطلقهن.
وان سال فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان.
وأطلقهما في الفروع في باب استقبال القبلة.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يلزم.
فهذه جمله صالحه نافعه ان شاء الله تعالى.
قوله (وان تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكرة أبو الخطاب في الهداية).
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.