قال في الهداية والخلاصة وغيرهما وإن أنكر سأل المدعي ألك بينة.
وقال في المحرر لا يقول الحاكم للمدعي ألك بينة إلا إذا لم يعرف أن هذا موضع البينة.
وجزم به في الوجيز.
وقال في الرعاية الكبرى والحاوي فإن قال المدعي لي بينة وأحضرها حكم بها وإن جهل أنه موضعها قال له ألك بينة فإن قال نعم طلبها وحكم بها.
وكذا إن قال إن كانت لك بينة فأحضرها إن شئت ففعل.
وقال في المستوعب والمغنى لا يأمره بإحضارها لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى.
قوله (فإذا أحضرها سمعها الحاكم).
بلا نزاع لكن لا يسألها الحاكم على الصحيح من المذهب.
جزم به في المغني والشرح والفروع.
وقال ويتوجه وجه.
فائدة لا يقول الحاكم لهما أشهدا وليس له أن يلقنهما على الصحيح من المذهب.
وقال في المستوعب ولا ينبغي ذلك.
وقال في الموجز يكره ذلك كتعنيفهما وانتهارهما.
وظاهر الكافي في التعنيف والانتهار يحرم.
قوله (فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي).
الصحيح من المذهب أنه لا يحكم إلا بسؤال المدعي.