في الدوام أزال الولاية الا فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به فان ولاية حكمه باقيه فيه.
وقال في الانتصار في فقد البصر فقط.
وقيل ان تاب فاسق أو افاق من جن أو أغمي عليه وقلنا ينعزل بالاغماء فولايته باقيه.
وقال في الترغيب ان جن ثم افاق احتمل وجهين.
وقال في المعتمد ان طرأ جنون فقيل ان لم يكن مطبقا لم يعزل كالاغماء وان أطبق به وجب عزله.
وقال الأشبه بقولنا يعزل ان أطبق شهرا لان الامام احمد رحمه الله تعالى أجاز شهادة من يخنق في الأحيان وقال في الشهر مرة.
قال في الفروع كذا قال.
الثانية لو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله.
قدمه في الفروع.
وقال المصنف والشارح ينعزل.
قوله (والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز والامر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثني منه ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها ومتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ومنقطعها مما له تعلق بالاحكام خاصه ويعرف ما اجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية