ونص عليه الامام احمد رحمه الله.
وجزم به أكثرهم منهم الخرقي والمصنف والشارح والناظم وابن منجا وصاحب الوجيز والمنتخب والزركشي وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
قال في الانتصار وغيرة أقام الشرع أقوال الوكيل وافعاله مقام الموكل في العقود وغيرها.
قال في الترغيب فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله.
نقل بن الحكم ان حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم انه يشتريه للذي حلف عليه حنث.
وقال في الارشاد وان حلف لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله حنث إلا أن تكون عادته جاريه بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ويقصد بيمينه ان لا يتولى هو فعله بنفسه فامر غيرة بفعله لم يحنث.
قال في المفردات ان حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث والا فلا.
فائده لو توكل الحالف فيما حلف ان لا يفعله وكان عقدا فان اضافه إلى موكله لم يحنث.
ولا بد في النكاح من الإضافة كما تقدم في الوكالة والنكاح وان اطلق في ذلك كله فوجهان.
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة وعند المصنف أولا لم يحنث قاله في الفروع.
قوله (وان حلف على وطء امرأته تعلقت يمينه بجماعها وإن