ولم يقل في المستوعب خائف.
تنبيه ظاهر كلام المصنف انه لا يعتبر قصد الاستثناء وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المحرر وجماعة وهو أحد الوجهين.
ذكره بن البنا وبناه على ان لغو اليمين عندنا صحيح وهو ما كان على الماضي وان لم يقصده.
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله.
ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة.
والوجه الثاني يعتبر قصد الاستثناء اختاره القاضي.
وجزم به في البلغة والوجيز والنظم.
وصححه في الرعاية الكبرى.
وتقدم لفظه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قال الزركشي واشترط القاضي وأبو البركات وغيرهما مع فصل الاتصال ان ينوى الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
وظاهر بحث أبى محمد ان المشترط قصد الاستثناء فقط حتى لو نوى عند تمام يمينه صح استثناؤه قال وفيه نظر.
وأطلقهما في الفروع.
وذكر في الترغيب وجها اعتبار قصد الاستثناء أول الكلام.
فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو حلف وقال ان أراد الله وقصد بالإرادة المشيئة لا ان أراد محبته.
ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله.
الثانية لو شك في الاستثناء فالأصل عدمه مطلقا على الصحيح من المذهب.