وقوله فإذا طلب أحدهما قسمه وأبى الآخر أجبر عليه بلا نزاع.
وكذا يجبر ولي من ليس أهلا للقسمة لكن مع غيبة الولي هل يقسم الحاكم عليه فيه وجهان.
ذكرهما في الترغيب.
واقتصر عليهما مطلقين في الفروع.
أحدهما يقسمه الحاكم.
قلت وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي.
قال في المحرر ويقسم الحاكم علي الغائب في قسمة الإجبار وكذا في الوجيز وغيره وقال في الرعاية ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار.
وقيل إن كان له وكيل حاضر جاز وإلا فلا.
وقال وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو.
وهذا يدل على أن الحاكم يقسمه مع غيبة الولي.
وقال في القاعدة الثالثة والعشرين فإن كان المشترك مثليا في قسمة الإجبار وهو المكيل والموزون فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم إذا امتنع الآخر أو غاب على وجهين.
أحدهما الجواز.
وهو قول أبى الخطاب.
والثاني المنع.
وهو قول القاضي.