ومرادهم بهذا الوجه إذا لم يكن للمدعي بينة.
فإن كان له بينة قضى بها وجها واحدا.
فائدتان إحداهما مثل ذلك الحكم لو قال لا أعلم قدر حقه.
ذكره في عيون المسائل والمنتخب.
واقتصر عليه في الفروع.
الثانية قوله يقول له القاضي إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا ثلاث مرات قاله المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم.
قوله (وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره).
هذا أحد الوجهين.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجا ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الرعايتين والحاوي وقيل يلزمه إنظاره ثلاثا وهو المذهب صححه في المغني والشرح والنظم.
وقيل في المغني والشرح والنظم.
قال في الفروع لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الكافي والمنور.
وقدمه في المحرر.
فائدة لو قال إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت وأن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي فهو جواب صحيح.