وصححه في الفروع وغيره.
وقطع به المصنف في الروضة وغيره.
وقيل لا يتحرى.
وقيل يتحرى في باب لا في مسأله.
ومنها ويشتمل على مسائل كثيرة في أحكام المفتي والمستفتي.
تقدم قريبا تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح اجماعا.
وأعلم أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها.
وانكر الامام احمد رحمه الله وغيره على من تهجم في الجواب.
وقال لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى.
وقال إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي ان يحمل على ان يقول.
إذا علمت ذلك ففي وجوب تقديم معرفة فروع الفقه على أصوله وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما يجب تقديم معرفة فروع الفقه.
اختاره القاضي وغيره.
قال في آداب المفتي وهو أولى.
والثاني يجب تقديم معرفة أصول الفقه.
اختاره بن عقيل وابن البنا وغيرهما.
قال في آداب المفتي وقد أوجب بن عقيل وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على فروعه.
ولهذا ذكره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في أوائل كتبهم الفروعية.