فائدتان إحداهما الشراء مثل البيع في ذلك على الصحيح من المذهب.
وخالف في عيون المسائل في سرقت مني شيئا وبعتينيه كما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا.
الثانية لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث.
ذكره أبو الخطاب كحلفه لا يطأ.
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وجزم به في المنور وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وقال القاضي لا يحنث حتى ينزل فحلا كان أو خصيا.
ونقل بن منصور ان حلف وليست في ملكه حنث بالوطء وان حلف وقد ملكها حنث بالوطء بشرط ان لا يعزل.
قاله في الفروع وغيره.
وعنه ان عزل لم يحنث.
وعنه في مملوكة وقت حلفه انتهى.
قوله (وان حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما).
هذا أحد الوجوه.
وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب والشرح وشرح بن منجا.
وقدمه في الرعايتين.
واختاره المجد في محرره.
وجزم به في الهداية والخلاصة.
وقيل يحنث بالشروع الصحيح وهو المذهب.