وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من أوجب تقليد امام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل.
قال وان قال ينبغي كان جاهلا ضالا.
قال ومن كان متبعا لامام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما اعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع قال وهذه الحال تجوز عند أئمة الاسلام.
وقال أيضا بل تجب وان الامام احمد رحمه الله نص عليه انتهى.
ويأتي قريبا في احكام المفتي والمستفتي.
قوله (فان مات المولي بكسر اللام أو عزل المولي بفتحها مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين).
إذا مات المولى بكسر اللام فهل ينعزل المولى فيه وجهان أطلقهما المصنف هنا.
وأطلقهما بن منجا في شرحه.
أحدهما لا ينعزل وهو المذهب.
صححه في الترغيب والنظم والتصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال الشارح والأولى ان شاء الله تعالى انه لا ينعزل قولا واحدا انتهى.
قال الزركشي في باب نكاح أهل الشرك في مسألة نكاح المحرم المشهور لا ينعزل بموته.
والوجه الثاني ينعزل كما لو كان الميت أو العازل قاضيا.