وقيل منه بغيرها.
مأخذه أن نذره لها كالعبادة لا اليمين.
قال في الرعايتين ويصح من كل كافر.
وقيل بغير عبادة.
فعلى هذا القول يصح منه بعبادة.
قال في القواعد الأصولية يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام.
وعلى القول الآخر إن نذره للعبادة عبادة وليس من أهل العبادة.
تنبيه قوله ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح بلا نزاع.
قال في الفروع وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة.
يؤيده ما يأتي في رواية بن منصور فيمن قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين.
قال وظاهر كلام جماعة أو الأكثر يعتبر قوله لله علي كذا أو علي كذا.
ويأتي كلام بن عقيل إلا مع دلالة الحال.
وقال في المذهب بشرط إضافته فيقول لله علي.
وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا بعلي لله أو نذرت لله.
قوله (ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد).
لا يصح النذر في محال ولا واجب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
قاله المصنف وغيره.