وذكره القاضي وأصحابه المذهب.
وذكر في الترغيب انه الأشهر.
وقدمه في الفروع والحاوي والرعايتين.
والرواية الثانية له ان يشهد إذا حرره والا فلا.
وعنه له ان يشهد مطلقا.
اختاره في الترغيب.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمي والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم.
فائدة من علم الحاكم منه انه لا يفرق بين ان يذكر أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول شهادته ولهما حكم المغفل أو الممخرق وان لم يتحقق لم يجز ان يسأله عنه ولا يجب ان يخبره بالصفة.
ذكره بن الزاغوني.
وقدمه في الفروع.
وقال أبو الخطاب لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك ولا يلزمهما جوابه.
وقال أبو الوفاء إذا علم تجوزهما فهما كمغفل ولم يجز قبولهما.
قوله (ومن كان له على انسان حق ولم يمكنه اخذه بالحاكم وقدر له على مال لم يجز له ان يأخذ قدر حقه نص عليه).
واختاره عامة شيوخنا وهو المذهب.
نقله الجماعة عن الامام احمد رحمه الله.
قال المصنف والشارح هذا المشهور في المذهب.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص المشهور.
وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما.