وعنه لا يلزمه كفارة هنا.
الثانية لو جن في الشهر كله لم يقضه على الصحيح من المذهب.
وعنه يقضيه.
الثالثة إذا لم يصمه لعذر أو غيره وقضاه فالصحيح من المذهب أنه يلزمه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته.
وعنه له تفريقه.
وعنه وترك مواصلته أيضا.
الرابعة يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة.
الخامسة قوله وإن صام قبله لم يجزه.
بلا نزاع كالصلاة.
لكن لو كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع كالزكاة قاله الأصحاب.
قال الناظم.
ويجزئه فيما فيه نفع سواه * كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد.
قوله (وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر).
وهو المذهب.
جزم به الخرقي وصاحب المنور ومنتخب الآدمي.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
قال الزركشي هذه هي المشهورة واختيار الخرقي وأبي الخطاب في الهداية وابن البنا.