فإن دخل ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان أظهرهما عدمها مع القضاء لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ووجوبها مع صوم الظهار لأنه سببه انتهى.
وقال في الفروع وغيره ولا يدخل رمضان.
وقيل بل قضاء فطره منه لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه انتهى.
قوله (وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر وقضى وكفر).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره.
وعنه يكفر من غير قضاء.
ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه.
وعنه لا كفارة عليه مع القضاء.
وقيل عكسه.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين أو خميس أو علقة بشرط يمكن فوجد لزمه فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد قضى.
وقيل وكفر كما لو صادف عيدا.
وعنه تكفي الكفارة فيهما.
وقيل لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد.
وقيل إن صام العيد صح.