فإن وطئ مع العلم فكزنى على الصحيح من المذهب.
وقيل لا حد.
ويصح نكاحها لغيره خلافا للمصنف.
وان حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا خوفا من مكروه يناله ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال ذكره الأصحاب ونقله احمد بن الحسن.
قال المصنف في المغني ان انفسخ باطنا جاز.
وكذا قال في عيون المسائل على الرواية الثالثة تحل للزوج الثاني وتحرم على الأول بهذا الحكم ظاهرا وباطنا.
الثالثة لو رد الحاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كملك مطلق وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وانما هو فتوى.
فلا يقال حكم بكذبه أو بأنه لم يره.
ولو سلم ان له مدخلا فهو محكوم به في حقه من رمضان فلم يغيره حكم ولم تؤثر شبهة لان الحكم يغير إذا اعتقد المحكوم عليه انه حكم وهذا يعتقد خطأه كمنكرة نكاح مدع تيقنه فشهد له فاسقان فردا.
ذكره في الانتصار.
وقال المصنف في المغني رده ليس بحكم هنا لتوقفه في العدالة.
ولهذا لو ثبت حكم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها الا الله ورسوله اجماعا.
وذكره القرافي.
قال في الفروع فدل ان اثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم فمن لم يره سببا لم يلزمه شيء.