وقال جماعة من الأصحاب إن تعارضت وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفان.
وتقدم ذلك كله في باب ميراث الغرقى فليعاود.
قوله (وإن شهدت بينة على ميت أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله اقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه إلا أن يجيز الورثة.
وهذا المذهب).
قال المصنف والشارح هذا قياس المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة.
قال في المحرر وهو بعيد عن المذهب.
قوله (وإن شهدت بينة غانم أنه رجع عن عتق سالم عتق غانم وحده سواء كانت وارثة أو لم تكن لا أعلم فيه خلافا).
قوله (وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت وإن كانت وارثة عتق العبدان).
يعني إن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم عتق العبدان ولم تقبل شهادتهما وهذا المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.