أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة أوجه.
الأول قول الآدمي وابن عقيل في الفنون.
والثاني قول القاضي في خلافة وأبي الخطاب في انتصاره وابن عقيل في موضع آخر.
وكذلك القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة.
والثالث قول بن أبي موسى.
التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء كتعلق الرهن أنه يمنع صحة التصرف وفيه وجهان وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض أم لا تردد الأصحاب في ذلك انتهى.
وتقدم بعض ذلك في باب الحجر.
قوله (وإذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة).
لعدم التعديل والنفع.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع والقواعد والنظم وغيرهم.
وخرج المصنف في المغنى وجها أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام أحمد رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء.
وقال في القواعد ويتوجه إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا