فعلى الأول ان شك في رأي الحاكم فقد تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض.
قال في الفروع وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم انه لا يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف خلافا لمالك رحمه الله تعالى.
وان قال علمت وقت الحكم انهما فسقة أو زور وأكرهني السلطان على الحكم بهما فقال ابن الزاغوني ان أضاف فسقهما إلى علمه لم يجز له نقضه.
وان اضافه إلى غير علمه افتقر إلى بينة بالاكراه ويحتمل لا.
وقال أبو الخطاب وأبو الوفاء ان قال كنت عالما بفسقهما يقبل قوله.
وقال في الفروع كذا وجدته.