وقال في التمهيد ان رجح دين واحد.
قدمه في أحد الوجهين.
وفي الآخر لا لان العلماء لا تنكر على العامي تركه.
وقال أيضا في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه وجهان.
قلت ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تقديم الأدين حيث قيل له من نسأل بعدك قال عبد الوهاب الوراق فإنه صالح مثله يوفق للحق.
قال في الرعاية ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه وقدم الأعلم علي الأورع انتهى.
فإن استوى مجتهدان تخير.
ذكره أبو الخطاب وغيره من الأصحاب.
وقال ابن مفلح في أصوله وقال بعض الأصحاب هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب والاخذ برخصه وعزائمه فيه وجهان.
قلت قال في الفروع في أثناء باب شروط من تقبل شهادته وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيرة في مسأله ففيه وجهان وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله وعدمه اشهر انتهى.
قال في اعلام الموقعين وهو الصواب المقطوع به.
وقال في أصوله عدم اللزوم قول جمهور العلماء فيتخير.
وقال في الرعاية الكبرى يلزم كل مقلد ان يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله.
وقيل بلى.
وقيل ضرورة.