والمهايأة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها في زمن آخر.
وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقه بخلاف قسمة الأعيان.
وعنه يجبر.
واختار في المحرر يجبر في القسمة بالمكان إذا لم يكن فيه ضرر ولا يجبر بقسمة الزمان.
قوله (وإن تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهايأة جاز).
إذا اقتسما المنافع بالزمان أو المكان صح.
وكان ذلك جائزا على الصحيح من المذهب.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس والترغيب.
وقدمه في المغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختار في المحرر لزومه إن تعاقدا مدة معلومة.
وجزم به في الوجيز.
وذكر بن البناء في الخصال أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة أو يؤجرها عليهم.
قال في الفروع وقيل لازما بالمكان مطلقا.
فعلى المذهب لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وإن رجع بعد الاستيفاء غرم ما انفرد به.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه انتهى.
ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من