قال ناظم المفردات هذا الأشهر.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه لكل يمين كفارة كما لو اختلف موجبها.
ومحل الخلاف إذا لم يكفر.
اما ان كفر بحنثه في أحدها ثم حنث في غيرها فعليه كفارة ثانية بلا ريب.
قوله (والظاهر انها ان كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وان كانت على افعال فعليه لكل يمين كفارة).
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله.
حكاها في الفروع وغيره.
فالذي على فعل واحد نحو والله لا قمت والله لا قمت وما أشبهه.
والذي على افعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت وما أشبهه.
واختاره في العمدة.
ونقل عبد الله أعجب إلى ان يغلظ على نفسه إذا كرر الايمان ان يعتق رقبة فان لم يمكنه أطعم.
فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله.
نقل بن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله ان لا يكلم أباه أو أخاه فعليه كفارة يمين.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعل كذا.
وكرره لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو انتهى.