الثانية لو حلف يمينا على أجناس مختلفة فعليه كفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل يمينه في البقية.
قوله (وان كانت الايمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها).
بلا نزاع لانتفاء التداخل لعدم الاتحاد.
قوله (وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه).
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وقيل ان حلف باذنه فليس له منعه والا كان له منعه.
وكذا الحكم في نذره.
قاله في الفروع وغيره.
فائدة اعلم ان تكفير العبد بالمال في الحج والظهار والايمان ونحوها للأصحاب فيها طرق.
أحدها البناء على ملكه وعدمه.
فان قلنا يملك فله التكفير بالمال في الجملة والا فلا.
وهي طريقة القاضي وأبى الخطاب وابن عقيل وأكثر المتأخرين لأن التكفير بالمال يستدعي ملك المال فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضه الصيام خاصة.
وعلى القول بالملك فإنه يكفر بالاطعام.
وهل يكفر بالعتق على روايتين.
وهل يلزمه التكفير بالمال أو يجوز له مع اجزاء الصيام.
قال ابن رجب في الفوائد المتوجه ان كان في ملكه مال فأذن له السيد