وهذا المذهب.
قطع به الأصحاب في الثانية.
وعليه الأكثر في الأولى.
وجزم به في المحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي والنظم والفروع وغيرهم.
وعنه الميراث بينهما.
قدمه في الخلاصة والرعايتين.
فوائد الأولى لو أقام كل واحد بينة بذلك فهل يتعارضان أو تقدم بينة مدعى تقديم موته على وجهين.
وأطلقهما في الفروع.
الثانية لو خلف كافر ابنين مسلما وكافرا فقال المسلم أسلمت أنا عقب موت أبي وقبل قسم تركته على رواية فإرثه لي وقال الآخر بل أسلمت قبل موته فلا إرث لك صدق المسلم بيمينه.
وإن أقاما بينتين بما قالا قدمت بينة الكافر سواء اتفقا على موت أبيهما أولا.
فإن اتفقا أن المسلم أسلم في رمضان فقال مات أبي في شوال فإرثه أنا وأنت وقال الكافر بل مات في شوال صدق الكافر.
وإن أقاما بينتين صدقت بينة المسلم.
الثالثة لو خلف حر ابنا حرا وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي ولا بينة صدق أخوه في عدم ذلك.
وإن تبت عتقه في رمضان فقال الحر مات أبي في شعبان وقال العتيق