وذكر ما رواه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى انه لم يقض بين اثنين في تمرة.
قال في الحاوي عن الرواية الثانية هذه الرواية محمولة على من لا يأمن على نفسة الضعف فيه أو على ان ذلك الزمان كان الحكام يحملون فيه القضاة على ما لا يحل ولا يمكنهم الحكم بالحق انتهى.
تنبية ظاهر قولة ويجب على من يصلح له إذا طلب انه لا يجب عليه الطلب.
وهو صحيح وهو المذهب.
قدمه في الرعاية والفروع.
وقيل يلزمه الطلب وهو ظاهر كلام الشارح.
ويحتمله كلام المصنف هنا.
وقيل يحرم الطلب لخوفه ميلا.
فائده قال في الفروع وان وثق بغيره فيتوجه انه كالشهادة وظاهر كلامهم مختلف.
قوله (فان وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب).
يعنى فيما إذا اطلع عليه وهو المذهب وعلية الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يكره له طلبه لقصد الحق ودفع غير المستحق.
وقيل يكره مع وجود اصلح منه أو غناه عنه أو شهرته ذكرة في الرعاية.
قال في الفروع ويتوجه وجه بل يستحب طلبة لقصد الحق ودفع غير المستحق.
قال الماوردي ويتوجه وجه يحرم بدونه.