قلت قطع بن عبدوس في تذكرته انه لا يحنث إذا اكل ذلك غير مطحون ويحنث إذا اكله دقيقا أو سويقا.
فقال لو حلف لا آكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث بل بدقيقه وسويقه وشربهما أو بالعكس.
قوله (وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فاكله فقال الخرقي يحنث).
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله.
قال في الخلاصة حنث في الأصح.
وقدمه بن رزين في شرحه.
وقال الامام احمد رحمه الله في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فاكله لا يحنث.
قال في المحرر وغيره روى مهنا لا يحنث.
وصححه في النظم.
وأطلق الروايتين في الشرح والرعايتين والفروع.
قال أبو الخطاب والمصنف هنا فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان.
وأطلقهما في المذهب.
وقال القاضي ان عين المحلوف عليه يحنث وان لم يعينه لم يحنث.
قاله في المجرد.
وجزم به في الوجيز.
وأطلقهن الزركشي والمحرر والحاوي.
وقال القاضي في كتاب الروايتين محل الخلاف مع التعيين اما مع عدمه فلا يحنث قولا واحدا.