إحداهما تباح أجرة القاسم على الصحيح من المذهب.
وعنه هي كقربة.
نقل صالح أكرهه.
ونقل عبد الله أتوقاه.
والأجرة على قدر الأملاك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
زاد في الترغيب إذا أطلق الشركاء العقد وأنه لا ينفرد واحد بالاستئجار بلا إذن.
وقيل بعدد الملاك.
وقال في الكافي هي على ما شرطاه.
فعلى المذهب المنصوص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح كأملاك.
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف حل لهم.
قال وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر عمله بالمعروف.
والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك وقال ابن هبيرة في شرح البخاري اختلف الفقهاء في أجر القسام.
فقال قوم على المزارع.
وقال قوم على بيت المال.