وتقدم ذلك في أوائل أحكام المفتي في الباب الذي قبله.
فائدة لو حكم ولم يجتهد ثم بان بأنه حكم بالحق لم يصح.
ذكره بن عقيل في القصر من الفصول.
قلت لو خرج الصحة على قول القاضي أبي الحسين فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور وتوضأ من واحد فقط فظهر أنه الطهور لكان له وجه.
تنبيه قوله ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن وكذا أو حاقب ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج.
وكذا في شدة المرض والخوف والفرح الغالب والملل والكسل.
ومراده بالغضب الغضب الكثير.
وكلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم.
وصرح أبو الخطاب في انتصاره بالتحريم.
قلت والدليل في ذلك يقتضيه وكلامهم إليه أقرب.
وقال الزركشي وظاهر كلام الخرقي وعامة الأصحاب أن المنع من ذلك على سبيل التحريم.
وذكر بن البنا في الخصال الكراهة.
فقال إن كان غضبانا أو جائعا كره له القضاء.
وقال في المغني لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضى وهو غضبان.
فائدة كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي في حال الغضب دون غيره.
ذكره بن نصر الله في حواشي الفروع في كتاب الطلاق.
قوله (فإن خالف وحكم فوافق الحق نفذ حكمه).